الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{حكم ولد الزنا} 13615- عن عائشة أنها كانت إذا قيل لها: ولد الزنا شر الثلاثة عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه؛ قال الله تعالى: (عب). 13616- عن عائشة قالت: أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم. (عب). 13617- عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا فقيل له: إن أبا هريرة لم يصل عليه وقال: هو شر الثلاثة، فقال له ابن عمر: هو خير الثلاثة. (عب). {الخلوة بالأجنبية} 13618- عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مغيبة (مغيبة: وأغابت المرأة، إذا غاب عنها زوجها، فهي مغيبة. الصحاح للجوهري (1/196) ب) إلا ذو محرم ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت. (عب). 13619- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة فقال: إن أخا لي أو ابن عم لي خرج غازيا وأوصاني فأدخل عليهم فضربه بالدرة فقال: إذن كذا إذن دونك لا تدخل وقم على الباب، فقل لكم حاجة أتريدون شيئا. (عب). 13620- عن الحسن أن رجلا مر على رجل يكلم امرأة فرأى ما لم يملك نفسه فجاء بعصا، فضربه حتى سالت الدماء، فشكا الرجل ما لقي إلى عمر بن الخطاب فأرسل عمر إلى الرجل فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيته يكلم امرأة فرأيت منه ما لم أملك نفسي، فتكلم عمر ثم قال: وأينا كان يفعل هذا، ثم قال للرجل: اذهب عين من عيون الله أصابتك. (كر). 13621- عن عمرو بن دينار عن موسى بن خلف أن عمر بن الخطاب مر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي، قال: فهلا حيث لا يراك الناس. (الخرائطي في مكارم الأخلاق). 13622- عن عمر قال: إياكم والمغيبات، فوالله إن الرجل ليدخل على المرأة ولأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يزني، فما يزال الشيطان يخطب أحدهما على الآخر، حتى يجمع بينهما. (ابن جرير). 13623- عن عطاء قال: مر عمر برجل وهو يكلم امرأة فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين إنها امرأتي، قال: فاقتص، قال: قد غفرت لك يا أمير المؤمنين، قال: ليس مغفرتها بيدك، ولكن إن شئت أن تعفو فاعف قال: قد عفوت عنك يا أمير المؤمنين. (الأصبهاني). 13624- عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذن على علي فلم يجده فرجع ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده، فكلم امرأة علي في حاجته، فقال علي: كأن حاجتك كانت إلى المرأة؟ قال: نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على المغيبات قال: فقال له علي: أجل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل على المغيبات. (ن). 13625- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. (الخرائطي في مكارم الأخلاق). 13626- عن غنم بن سلمة قال: أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا فجاء علي فقال له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. (الخرائطي فيه). 13627- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قال: حموها (حموها: وفي الحديث "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت". الحم أحد الأحماء: أقارب الزوج. والمعنى فيه أنه كان رأيه هذا في أب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب؟ أي فلتمت ولا تفعلن ذلك وهذه كلمة تقولها العرب؟ كما تقول: الأسد الموت، والسلطان النار، أي لقاؤهما مثل الموت والنار. يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة أو غير ذلك ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن حاله بدخول بنته. النهاية (1/448) ب) ألا حموها الموت. (عب ش). 13628- عن محمد بن سيرين أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته (كنانته: الكنانة: التي تجعل فيها السهام.انتهى.الصحاح للجوهري (6/2189). ب)) فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها: ألا أبلغ أبا حفص رسول * فدى لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك الله إنا * شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات * قفا سلع بمختلف التجار قلائص من بني كعب بن عمرو * وأسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم * غوي يبتغي سقط العذار فقال: ادعو[لي] جعدة بن سليم فدعى به فجلده مائة جلدة معقولا ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. (ابن سعد والحارث) (وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (3/286) بمختلف البحار، معيدا يبتغي، وما بين الحاصرتين من الطبقات الكبرى. ص). 13629- عن عمر قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند امرأة مغزية (مغزية: والمغزية: المرأة التي غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند مغزية". النهاية (3/366) ب) يتحدث إليها، عليكم بالجنبة (الجنبة: ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "عليكم بالجنبة فإنها عفاف" قال الهروي: يقول: اجتنبوا النساء والجلوس إليهن، ولا تقربوا ناحيتهن. يقال: رجل ذو جنبة: أي ذو اعتزال عن الناس متجنب لهم. والجنبة بسكون النون: الناحية. يقال: نزل فلان جنبة أي ناحية. النهاية (1/303). ب) فإنها عفاف وإنما النساء لحم على وضم (وضم: الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض. وقال الزمخشري: "الوضم: كل ما وقيت به اللحم من الأرض" أراد أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. النهاية (5/199). ب) إلا ما ذب عنه. (أبو عبيد). 13630- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قيل: يا رسول الله، ومنك قال: ومني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. (ابن النجار). 13631- عن ابن عمر قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. (عب). 13632- عن مالك بن أحمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل يوم القيامة من الصقور (الصقور: هو بمعنى الصقار. وقيل هو الديوث القواد على حرمه. وفي الحديث " كل صقار ملعون". قيل: يا رسول الله؛ وما الصقار؟ قال: نشء يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن النهاية (3/41) ب) صرفا ولا عدلا، قلنا: يا رسول الله وما الصقور؟ قال: الذي يدخل على أهله الرجال. (خ في تاريخه والخرائطي في مساوي الأخلاق طب هب كر). 13633- عن عرفجة (عرفجة: بفتح أوله والفاء، بينهما راء ساكنة وبالجيم: وهم كثير. راجع الإصابة لابن حجر (2/467) ص) قال: قال أبو موسى لأم ابنة أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعى إنسانا من أهلك فليكن عندك فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. (عب). 13634- عن عكرمة قال: قدم رجل من السفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها، لا يخلون رجل بامرأة. (عب). 13635- عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا يدخله مخنث. (ابن النجار). {النظر} 13636- عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدخل بصره في منزل قوم إلا قال الملك الموكل به: أف لك آذيت وعصيت، ثم توقد النار عليه إلى يوم القيامة، فإذا خرج من قبره ضرب بها الملك وجهه محماة فما ترونه يلقى بعد ذلك. (الديلمي وفيه ابان ابن سفيان متهم). 13637- عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها (عجزها: العجز بضم الجيم: مؤخر الشيء يذكر ويؤنث وهو للرجل والمرأة جميعا، وجمعه أعجاز. والعجيزة: للمرأة خاصة. المختار من صحاح اللغة (327) ب) وإلى بطنها؟ قال: لا بأس بذلك وقفت لتساومها. (عب). 13638- عن نباتة قالت: كان عثمان إذا اغتسل جئته بثيابه فيقول لي: لا تنظري إلي، فإنه لا يحل لك قالت وكنت لامرأته. (ابن سعد). 13639- عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك؟ قلت: بلى، قال: إن لك لكنزا في الجنة، وإنك لذو قرنى (لذو قرني: أي طرفي الجنة وجانبيها. النهاية (4/51) ب) هذا الكنز، لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الآخرة. (ابن مردويه). 13640- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي؛ إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة. (ابن مردويه). 13641- عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري. (ابن النجار). {اللواطة} 13642- {مسند عثمان رضي الله عنه} عن سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن أن عثمان بن عفان أتي برجل قد فجر بغلام من قريش فقال عثمان: أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان فجلد. (طب). 13643- {مسند علي رضي الله عنه} عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجل في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع لذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم علي بن أبي طالب أشدهم يومئذ قولا فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار. (ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران ق عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا) (ش والشافعي ص وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق). 13644- عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن. (ابن جرير) وضعفه. 13645- عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية؟ قال: يرجم. (عب). 13646- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط، ومن أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، قال ابن عباس: لئلا يعير أهلها بها، ومن أتى ذات محرم فاقتلوه. (عب). 13647- عن أبي سعيد قال: من عمل ذلك من قوم لوط إنما كانوا ثلاثين رجلا ونيفا (ونيفا: أصله من الواو، يقال: ناف الشيء ينوف إذا طال وارتفع. ونيف على السبعين في العمر، إذا زاد. وكل ما زاد على عقد فهو نيف بالتشديد. انتهى.النهاية (5/141) ب) لا يبلغون أربعين فأهلكهم الله جميعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتعمنكم العقوبة جميعا. (إسحاق بن بشر كر). 13648- عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقالت: يا رسول الله، وما الذي يحزنك؟ قال: شيئا تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط. (طب). {ذيل اللواطة} 13649- {مسند عمر رضي الله عنه} عن عائشة قالت: أول من اتهم بالأمر القبيح تعني عمل قوم لوط اتهم به رجل على عهد عمر، فأمر شباب قريش أن لا يجالسوه. (ق). {حد الخمر} 13650- {مسند الصديق رضي الله عنه} عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. (عب ن). 13651- {مسند عمر رضي الله عنه} عن ابن عمر قال: خطب عمر فقال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة (الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به. النهاية (4/197) ب) وأبواب من أبواب الربا. (ش حم في الأشربة عب خ م د ت ن وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم في الأشربة حب قط وابن مردويه ق) (رواه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب الخمر من العنب (7/136) ص). 13652- عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: (ش حم وعبد بن حميد د ت ن ع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه حل ك ق ص) (رواه الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة المائدة رقم الحديث (3049) وقال الترمذي: مرسل. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأشربة (4/143) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ص). 13653- عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق. (عب). 13654- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. (ش). 13655- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. (ش) (خلس: خلس الشيء من باب ضرب، واختلسه وتخلسه: أي استلبه. المختار من صحاح اللغة (144) ب). 13656- عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين. (ش). 13657- عن عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا، ضرب الحد. (ش). 13658- عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر. (مالك عب ومسدد هق). 13659- عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تبرز عمر بن الخطاب في أجناد فوجد رجلا سكران فطرق (فطرق: قيل أصل الطروق: من الطرق وهو الدق. وسمى الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. النهاية (3/121) ب) به ابن مليكة وكان جعله يقيم الحدود فقال: إذا أصبحت فاحدده. (عب). 13660- عن ثور بن يزيد[الديلي] أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي (هذي: هذى في منطقه يهذي هذيا، وهذيانا، ويهذوا أيضا هذوا وهذاء. المختار من صحاح اللغة (549) ب) وإذا هذي افترى، فجلده عمر في الخمر ثمانين. (مالك) ورواه عب عن عكرمة (رواه مالك في الموطأ كتاب الأشربة رقم (2) وما بين الحاصرتين صحح من الموطأ. ص). 13661- عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنت جالسا عند عمر فجيء بشيخ نشوان في رمضان فقال للمنخرين (للمنخرين: أي كبه الله لمنخريه. ومثله قولهم في الدعاء: لليدين والفم والمنخر والمنخران أيضا: ثقبا الأنف. النهاية (5/32) ب): ويلك، أفي رمضان، وصبياننا صيام فضربه ثمانين وسيره إلى الشام. (عب وأبو عبيد في الغريب وابن سعد وابن جرير ق). 13662- عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عمر أقام على رجل شرب الخمر الحد وهو مريض وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. (مسدد وابن جرير). 13663- عن العلاء بن بدر أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعد. (مسدد). 13664- عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما. (عب وابن وهب وابن جرير). 13665- عن إسماعيل بن امية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه. (عب). 13666- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده. (عب). 13667- عن ابن المسيب قال: غرب عمر أبا بكر أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل (هرقل: ملك الروم، على وزن خندف. ويقال أيضا: هرقل على وزن دمشق. الصحاح للجوهري (5/1849) ب) فتنصر قال عمر: لا أغرب بعده مسلما أبدا. (عب). 13668- عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد. (عب). 13669- عن ابن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل، قال: فتنصر، فقال عمر، لا أغرب مسلما بعده أبدا. (عب). 13670- سيف بن عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا، وقالوا: خيرنا فاخترنا، قال: فهل أنتم منتهون ولم يعزم، فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم، فهل أنتم منتهون يعني فانتهوا: وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبي قتل، وقالوا: ومن تأول على ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يزجر بالفعل والقتل، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة (الرمادة: أي عام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفا عنهم. وقيل سمي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد. النهاية (2/262) ب). (ن). 13671- عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شيء رواه سيف بن عمر. (كر). 13672- عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذو على شراب؛ فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم قال: لم جلس معهم. (حم في الأشربة ن). 13673- عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حد الخمر ثمانون. (ابن جرير). 13674- عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممت أن أجمع رجالا فأكتب عليه، هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر. (ابن جرير). 13675- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود فجعلها عمر ثمانين. (ابن جرير). 13676- عن وبرة أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقدمت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن خالدا بعثني إليك قال: فيم؟ قلت: إن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في الخمر، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال علي بن أبي طالب: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل عمر ذلك، وكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسا بعده. (ابن وهب وابن جرير هق) (رواه البيهقي كتاب الأشربة (8/320) عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابن وبرة الكلبي. وبرة: بفتحات. انتهى.ص). 13677- عن الشعبي قال: كان الرجل إذا شرب الخمر لهزه (لهزه: اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر. النهاية (4/281) ب) هذا وهذا حتى إذا أكثر الناس استشار عمر فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كلهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليهم عبد الرحمن بن عوف قال: افتري على القرآن، يحد حد المفترى قال: فسنوه ثمانين. (ابن جرير). 13678- عن عبيد بن عمير قال: إنما كان الشارب يضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصكونه (يصكونه: صكه: ضربه، وبابه رد، ومنه قوله تعالى: (ابن جرير). 13679- عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر؟ قال: بالأيدي والنعال، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله فجعلناه ضربا علانية بالسياط. (ابن جرير). 13680- عن يعقوب بن عتبة قال: بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر بالشام وقد ضربت أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئا فاستشار عمر الناس فقال علي: أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية أن الرجل إذا شرب هذى وإذا هذي افترى فجلدها عمر وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام. (ابن جرير). 13681- عن قتادة قال: جلد عمر بن الخطاب أبا محجن في الخمر سبع مرات. (ابن جرير). 13682- عن زياد في حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: قال علقمة الخصي (الخصى: بالضم نسبة إلى خصة قرية من أعمال دجبل وبالفتح وبالتخفيف واضح... هكذا ضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه (2/550) ص) رفعوه إلى عمر فقال: من يشهد؟ قال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، قال عمر: أما أنت فنعم، قال: فأشهد أنه قاء الخمر قال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها. (ابن جرير). 13683- عن محمد بن سيرين قال: قدم الجارود فوضع رحله على رحل ابن عفان أو ابن عوف، فانطلق صاحب رحله إلى عمر فذكره له، فقال: إني لأهم أن أخير الجارود بين إحدى ثلاث: أن أقدمه فأضرب عنقه، وبين أن أحبسه بالمدينة مهانا مقضيا، وبين أن أسيره إلى الشام، فقال: يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا، فانطلق بهن فلقي الجارود قال: فما قلت له؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا: قال: بلى كلهن لي خيرة، إما أن يقدمني فيضرب عنقي فوالله ما أراه ليؤثرني على نفسه، وإما أن يحبسني في المدينة مهانا مقضيا في جوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكره، وإما أن يسيرني إلى الشام فأرض المحشر وأرض المنشر، قال: فانطلق فلقي أمير المؤمنين فذكر ذلك له، فقال: أين هو؟ أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه، فجاء فقال: إيه (إيه: إيه اسم فعل الأمر، ومعناه طلب الزيادة من حديث أو عمل، فإن وصلت نونت. فقلت: إيه حدثنا.انتهى.المختار من صحاح اللغة (26) ب) من شهودك؟ قال: أبو هريرة قال: أخيتنك أما والله لأوجعن متنه بالسوط، فقال: والله ما ذاك بالعدل أن يشرب ختنك (ختنك: الختن بالتحريك: كل من كان من قبل المرأة، مثل الأب والأخ، وهم الأختان، هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته. الصحاح للجوهري (5/2107) ب) وتجلد ختني، قال: ومن؟ قال: علقمة، قال: الصدوق أرسلوا إليه فجاء، فقال لأبي هريرة: بما تشهد؟ قال: أشهد أني رأيته يشربها مع ابن دسر حتى جعلها في بطنه، وقال لذلك: بما تشهد؟ قال: وتجوز شهادة الخصي قال: ما رأيته شربها ولكني رأيته مجها (مجها: أي صبها. ومنه مج لعابه: إذا قذفه. النهاية (4/297) ب)، قال: لعمري ما مجها حتى شربها ما حاببت بالإمارة منذ كنت عليها رجلا غيره، فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه. (ابن جرير). 13684- عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى (فتوخي، توخى مرضاته: تحرى وقصد.انتهى.المختار من صحاح اللغة (566). ب) نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، فشرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وفي أي كتاب تجد أن لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: (أبو الشيخ وابن مردويه ك هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (8/320) ص). 13685- {مسند عثمان رضي الله عنه} عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين، ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع (طلع: قال ابن السكيت: طلعت على القوم إذا أتيتهم.انتهى.الصحاح للجوهري (3/1253) ب) في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين. (ابن راهويه). 13686- {مسند علي رضي الله عنه} عن حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان، ورجل آخر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذ في جلده وعلي يعد حتى جلد أربعين، ثم قال له: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. (طب عب حم م (رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر رقم (1707) ص) د ن والدارمي وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي قط ق). 13687- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين. (طس). 13688- عن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر وشرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة، ثم حبسه وأخرجه من الغد فجلده عشرين وقال: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان. (عب هق وابن جرير) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (7/321) ص). 13689- عن علي أنه أتي برجل شرب الخمر فقال: اضرب ودع يديه يتقي بهما. (عب). 13690- عن السدي عن شيخ حدثه قال: كنت عند علي فأتي بشارب فدعا بسوط بين السوطين فيه ثمرته فأمر بثمرته فقطعت، ثم ضرب بين حجرين، ثم أعطاه رجلا فقال: اضربه وأعط كل عضو حقه. (ابن جرير). 13691- عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة (عاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث "الدية على العاقلة". النهاية (3/278) ب) الإمام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك. (الشافعي هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (8/322) ص). 13692- عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. (هق). 13693- عن علي أنه قيل له: إن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة. (ابن السني في كتاب الأخوة والأخوات). 13694- عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر (بخيبر: خيبر: موضع بالحجاز. انتهى.الصحاح للجوهري (2/642) ب) فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال ارفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين. ثم جلد عمر أربعين صدرا من امارته ثم جلد ثمانين في ؟؟ اخلافته. (طب وأبو نعيم). 13695- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك. (ابن جرير). 13696- عن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنها تدعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر (باطية خمر: الباطية: الناجود، وعن أبي عمر وهي إناء من الزجاج يملأ من الشراب يوضع بين الشراب يغترفون منه جمعه بواط)، فقالت: والله ما دعوتك للشهادة لكني دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فقال: زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا تجتمع والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. (عب ن هب ق ورستة في الإيمان ورواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر وابن أبي عاصم عب ق هب ص) مرفوعا وقال (ص) سئل الدارقطني عنه فقال: أسنده عمر بن سعيد عن الزهري ووقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عن الزهري والموقوف هو الصواب وقال (هب): الموقوف هو المحفوظ وأورد ابن الجوزي المرفوع في الواهيات وصحح الوقف (هب) (الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (8/287) ص). 13697- قال أبو نعيم في الحلية: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن محمد القزويني قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمد بن أحمد بن قضاعة قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني الحسن بن علي قال: أشهد بالله، وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن محمد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن موسى الرضا قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي موسى بن جعفر قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي علي ابن الحسين قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني علي بن أبي طالب قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل قال: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن. (قال أبو نعيم: صحيح ثابت) (ابن النجار). 13698- أنبأنا يوسف بن المبارك بن كامل الخفاف قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرني محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن المليح السجزي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن محمد الهروي قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني عبد السلام بن صالح قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي موسى بن جعفر قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني علي بن الحسين قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جبرئيل فقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني ميكائيل وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني عزرائيل وقال: أشهد بالله وأشهد لله أن الله تعالى قال: مدمن خمر كعابد وثن. (ن) (رمز في الفتح الكبير (3/135) لهذا الحديث (تخ هب) عن أبي هريرة. وفي المنتخب عزاه لابن النجار (2/424). ص). 13699- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني الله هدى ورحمة للعالمين وبعثني لأمحق المزامير والمعازف والأوثان وأمر الجاهلية، فقال أوس بن سمعان: والذي بعثك بالحق إني لأجدها في التوراة محرمة خمسا وعشرين مرة ويل لشارب الخمر ويل لشارب الخمر، إني لأجد في التوراة أن حقا على الله أن لا يشربها عبد من عبيده إلا سقاه الله من طينة الخبال، قالوا: ما طينة الخبال يا أبا عبد الله؟ قال: صيد أهل النار. (الحسين بن سفيان وابن منده وأبو نعيم) قال ابن عبد البر: ليس إسناده بالقوي. 13700- عن أبي الجويرية الجرمي قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق. (ش). 13701- عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. (عب). 13702- عن ابن عباس قال: لم يقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا فشرب رجل فلقي في فج يميل فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يجلد فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل الدار فالتزم العباس من ورائه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: أفعلها ولم يسأل عنه. (ابن جرير) (الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها. (8/315) وقوله لم يقت يعني لم يوقته لفظا وقد وقته فعلا. ص). 13703- عن ابن عباس قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا لقد غزا غزوة تبوك فغشي حجرته من الليل سكران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقم إليه رجل فليأخذ بيده حتى يرده إلى رحله. (ابن جرير). 13704- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه قالها ثلاثا، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال، قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. (عب). 13705- عن ابن عمر قال: من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا فإن مات في الأربعين دخل النار، ولم ينظر الله إليه. (عب). 13706- عن ابن عمر قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. (عب). 13707- عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ويكنى أبا الحكم عن ابن عمر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. (ابن جرير). 13708- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. (ابن جرير). 13709- عن الحسن قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: ايتوني برجل جلد في الخمر ثلاث مرات فإن لكم علي أن أضرب عنقه. (ابن جرير). 13710- عن الحسن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه حتى كان الرابعة قال: فاقتلوه. (ابن جرير). 13711- عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاقتلوه عند الرابعة. (ابن جرير). 13712- عن عبد الله بن عمر قال: يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شقه، أو قال: شدقه مدليا لسانه يسيل لعابه على صدره يقذره كل من يراه. (عب). 13713- عن علقمة قال: كان ابن مسعود بالشام قال: قال عبد الله اقرأ علينا فقرأت سورة يوسف، فقال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت؟ فقال عبد الله: ويحك لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت، ثم وجدت منه ريح خمر، فقال عبد الله: تشرب الرجس وتكذب بالقرآن لا أقوم حتى تجلد فجلد الحد. (عب). 13714- عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وأنا غلام شاب يسأل عن منزل خالد بن الوليد وأتى بشارب، وأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضرب بالسوط، ومنهم من ضرب بالنعل، ومنهم من ضرب بالعصا، وحثا عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر فأتي بشارب فسأله أصحابه كم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحرزوه أربعين فضرب أبو بكر أربعين، ثم كتب خالد ابن الوليد إلى عمر أن الناس قد انهمكوا في الشراب، وتحاقروا العقوبة، وعنده المهاجرون الأولون فقالوا: نرى أن تتم له الحد ثمانين، قال: وقال علي: إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى فأتم له الحد. (ش وابن جرير). 13715- عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الرجال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين فبينا هو كذلك إذا برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمتيخة (بالمتيخة: هذه اللفظة اختلف في ضبطها. قيل هي بكسر الميم وتشديد التاء، وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء قبل الياء، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء. قال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العرجون وقيل هي اسم للعصا. النهاية (4/292) ب). يريد الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به وجهه. (ابن جرير). 13716- عن محمد بن كعب القرظي قال: غزا عبد الرحمن بن سهل الأنصاري في زمن عثمان، ومعاوية أمير على الشام، فمرت به روايا خمر تحمل، فقام إليها عبد الرحمن برمحه، فبقر كل رواية منها فناوشه (فناوشه: ناشه ينوشه نوشا، إذا تناوله وأخذه.انتهى.النهاية (5/128) ب) غلمانه حتى بلغ شأنه معاوية، فقال: دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله فقال: كذب والله ما ذهب عقلي ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخله بطوننا واسقيتنا، وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبقرن (لأبقرن: البقر: الشق والتوسعة. النهاية (3/144) ب) بطنه أو لأموتن دونه. (الحسن بن سفيان وابن منده كر). 13717- عن عقبة بن الحارث قال: أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. (ابن جرير). 13718- عن عقبة بن عامر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فأمر من كان عنده فضربوه بالأيدي وبجريد النخل فكنت فيهم. (عب). 13719- عن عياض بن غنم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات فإلى النار، فإن تاب قبل الله منه، فإن شرب الثانية فكذلك، فإن شرب الثالثة والرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة (ردغة: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير وتجمع على ردغ ورداغ. وهي كما جاء تفسيرها في الحديث "أنها عصارة أهل النار" النهاية (2/215) ب) الخبال، قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. (ع كر). 13720- عن قبيصة بن ذويب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات، ثم أتي به الرابعة فضربه أيضا ولم يزد على ذلك. (عب). 13721- عن محمد بن راشد عن عبد الكريم بن أمية عن قبيصة ابن ذويب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات، ثم إن عمر بن الخطاب ضرب أبا محجن الثقفي ثماني مرات. (عب). 13722- عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه حمل خمرا إلى المدينة وذلك بعد ما حرمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملت يا أبا نافع؟ قال: خمرا يا رسول الله، فشعرت أنها حرمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعها من اليهود يا رسول الله؟ قال: إن بائعها كشاربها، وفي لفظ قال: إنها قد حرمت وحرم ثمنها، فشق أبو نافع زقاقها (زقاقها: الزق: السقاء، وجمع القلة أزقاق، والكثير زقاق وزقان، مثل ذئاب وذؤبان. المختار (217) ب) ببطحان. (البغوي والروياني وابن منده خط في المتفق كر). 13723- عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، قالها ثلاثا، قال: إن شربها أربع مرات، فاقتلوه. (عب). 13724- عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين. (ابن جرير). 13725- عن معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا فاجلدوهم قالها ثلاثا، قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم، قال معمر فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان، فجلده، ثم أتي به فجلده الرابعة أو أكثر. (عب). 13726- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فضربوه، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم بثوبه، ثم قال: ارفعوا ثم أمرهم فبكتوه (فبكتوه: التبكيت: كالتقريع والتعنيف، وبكته بالحجة تبكيتا: غلبه المختار من صحاح اللغة (44) ب)، فقالوا: ألا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ثم أرسله، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه، يقول القائل: اللهم اخزه، اللهم العنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم اهده وفي لفظ لا تقولوا: هكذا لا تعينوا الشيطان ولكن قولوا: رحمك الله. (ابن جرير). 13727- عن يحيى بن كثير قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضربه كل واحد منهم ضربتين بنعله أو سوطه، أو ما كان في يده، وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريبه. (عب). 13728- عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر فاقتلوه. (عب). 13729- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين. (عب). 13730- عن عبيد بن عمير قال: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه (يصكونه: أي يضربونه، من الصك: الضرب. النهاية (3/43) ب) فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر، ثم خشي أن يغتال الرجال، فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدني الحدود. (عب). 13731- عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال: إن الله وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات. (عب). 13732- عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمر ثمانين سوطا. (عب). 13733- عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع الله القتل. (عب). 13734- عن ابن عباس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. (ابن جرير). 13735- عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر وإن عامة شرابهم الفضيخ (الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ.انتهى.النهاية (3/453). ب) قال: فقذفتها وأنا أقول: هذا آخر عهدي بالخمر. (كر). {ذيل الخمر} 13736- مسند عمر عن صفية بنت أبي عبيد قالت: وجد عمر في بيت رويشد الثقفي خمرا، فحرق بيته وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد قال: بل أنت فويسق. (عب) ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عمر (راجع الطبقات الكبرى لابن سعد (3/282) ص). 13737- عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب وكان عمر قد نهاه فلقد رأيته [يلتهب] كأنه جمرة. (ابن سعد) (وهكذا أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه وسنده وما بين الحاصرتين استدركته منه (5/56) ص). 13738- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ولى قدامة بن مظعون البحرين، فخرج قدامة على عمله، فأقام فيه لا يشتكى في مظلمة ولا فرج إلا أنه لا يحضر الصلاة، قال: فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة قد شرب وإني إذا رأيت حدا من حدود الله كان حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال الجارود: أبو هريرة يشهد، فكتب عمر إلى قدامة بالقدوم عليه فقدم، فأقبل الجارود يكلم [عمر] ويقول أقم على هذا كتاب الله، فقال عمر: أشاهد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: بل أنا شاهد، فقال عمر: قد كنت أديت شهادتك، فسكت الجارود، ثم غدا عليه من الغد فقال أقم الحد على هذا فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما يشهد عليه إلا رجل واحد، أما والله لتملكن لسانك أو لأسؤنك، فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسؤني [فوزعه] عمر. (ابن سعد وابن وهب) (وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بطوله كتاب الأشربة (8/315) وما بين الحاصرتين استدركته من الطبقات الكبرى لابن سعد (5/560). ومعنى وزعه: يقال وزعه يزعه وزعا فهو وازع إذا كسفه ومنعه. النهاية (5/180) ص). 13739- عن عروة بن الزبير قال: شرب أبو الأزور وضرار بن الخطاب وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام، فأتى بهم أبو عبيدة بن الجراح فقال أبو جندل: والله ما شربتها إلا على تأويل، إني سمعت الله يقول: { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم فقال أبو الأزور: إنه قد حضرنا عدونا، فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدا، فإن الله أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك، ولم تقمنا على جزائه، وإن نرجع نظرت إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته، قال أبو عبيدة: فنعم، فلما التقى الناس قتل أبو الأزور شهيدا فرجع الكتاب كتاب عمر إن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تهيأ له فيها بالحجة وإذا أتاك كتابي هذا فأقم عليهم حدهم والسلام، فدعا بهما أبو عبيدة فحدهما وأبو جندل له شرف ولأبيه، فكان يحدث نفسه حتى قيل: إنه قد وسوس فكتب أبو عبيدة إلى عمر، أما بعد فإني قد ضربت أبا جندل حده وإنه حدث نفسه حتى قد خشينا عليه أنه قد هلك، فكتب عمر إلى أبي جندل، أما بعد فإن الذي أوقعك في الخطيئة قد جرت عليك التوبة بسم الله الرحمن الرحيم (ق). 13740- عن عبد الله بن زهير الشيباني أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر بعثت إلي بصدقة الخمر، فأنت أحق بها من المهاجرين، وأخبر بذلك الناس وقال: والله لا أستعملك على شيء بعد هذا فنزعه. (أبو عبيد وابن زنجويه). 13741- عن علي قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته (لوديته: أي أعطيت ديته. النهاية (5/169) ب) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه وإنما نحن سنناه. (ط عب حم خ م د ه ع وابن جرير) (رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال. (8/197). ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر رقم (1707) ص). 13742- عن علي قال: كانت لي شارف (شارف: الشارف: الناقة المسنة. النهاية (2/462) ب) من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا مما أفاء الله من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا (صواغا: الصواغ: صائغ الحلي، يقال: صاغ يصوغ، فهو صائغ وصواغ. النهاية (3/61) ب) في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر (بأذخر: الأذخر: نبت، الواحدة إذخرة.انتهى.الصحاح للجوهري (2/663) ب) وأردت أن أبتاعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب (الأقتاب: جمع قتب وهو للجمل كالا كاف لغيره. وفي حديث عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب" ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وانه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. النهاية (4/11) ب. والغرائر: والغرارة: واحدة الغرائر التي للتبن وأظنه معربا. الصحاح للجوهري (2/769) ب) والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر[منهما]، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه فقالت في غنائها "ألا يا حمز للشرف النواء" (للشرف النواء: الشرف جميع شارف الناقة المسنة. النهاية (2/462). والنواء: السمان. وقد نوت الناقة تنوى فهي ناوية النهاية (5/132) ب) فوثب حمزة إلى السيف فأجب (فأجب. الجب القطع. النهاية (1/233)) أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله؛ ما لقيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدي، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة على ما فعل، فإذا حمزة ثمل (ثمل: الثمل الذي أخذ منه الشراب والسكر. النهاية (1/222) ب) محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إلى ركبته ثم صعد النظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. (خ م د وأبو عوانة ع حب ق) (رواه البخاري في صحيحه باب قصة غزوة بدر (5/105/106). ومسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب تحريم الخمر رقم (1979 ورقم 1/2) ومعنى شرب: الشرب هو الجماعة الشاربون. صحيح مسلم (3/1568) ص). ذيل الخمر تتمة 13743- عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل جبرئيل ينهاني عن عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وملاحاة (وملاحاة: أي مقاولتهم ومخاصمتهم، يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا، إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء، إذا نازعته. النهاية (4/234) ب) الرجال. (هب ن). 13744- عن ربيعة بن ذكار قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قرية فقال: ما هذه القرية قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر فأتاها بالنيران فقال: أضرموها (أضرموها: أي أوقدوها. يقال: أضرم النار إذا أوقدها.انتهى.النهاية (3/86) ب) فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا فاحترقت. (أبو عبيد). 13745- عن مجاهد قال: سأل رجل عمر عن الفضيخ (الفضوخ: فعول، من الفضيخة أراد أن يسكر شاربه فيفضخه. النهاية (3/453) ب) قال: وما الفضيخ؟ قال: بسر يفتضخ ثم يخلط بالتمر، قال: ذاك الفضوخ حرمت الخمر وما شراب غيره. (ش). 13746- عن ابن عمر قال: كنت مع عمر في حج أو عمرة فإذا نحن براكب، فقال عمر: أرى هذا يطلبنا فجاء الرجل فبكى، قال: ما شأنك إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفا آمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم، قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي وطاف بي الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو فآكل معهم وأشرب، فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعلت، وإن لعمر كذا وكذا وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا، وكتب إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وايم الله إني إن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه، فإن تاب فاقبلوا شهادته، وحمله وأعطاه مائتي درهم. (ق). 13747- عن عمر أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه فما أكثر ما يؤتي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت "فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر، وقال بعضهم: الرواية بفتح الهمزة على أن ما نافية يحيل المعنى إلى ضده وأعرب بعض شراح المصابيح فقال: ما موصلة وإن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت لكونه مشتملا على المنسوب والمنسوب إليه والضمير في أنه يعود إلى الموصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي علمت والجملة في جواب القسم، قال الطيبي: وفيه تعسف، وقال صاحب المطالع: ما موصوله وأنه بكسر الهمزة مبتدأ وقيل بفتحها وهو مفعول علمت، قال الطيبي: فعلى هذا علمت بمعنى عرفت وأنه خبر الموصول، وقال أبو البقاء في إعراب الجمع ما زائدة أي فوالله علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة قال ويحتمل أن يكون المفعول محذوفا أي ما علمت عليه أو فيه سوأ ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسوله. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني سنة 852 ه.) إنه يحب الله ورسوله. (خ وابن جرير هب) (رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر. (8/197) ص). 13748- عن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله أعط ثمن متاعه، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم فيأمر به فيعطي فجيء به يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. (ابن عاصم ع ص). 13749- عن زيد بن أسلم قال: أتي بابن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده مرارا أربعا أو خمسا، فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب؟ وما أكثر ما يجلد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. (عب). 13750- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر وإني إذا رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك، فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة، فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره يشرب ولكني رأيته سكران يقيء، فقال عمر: لقد تنطعت بالشهادة ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم فقام إليه الجارود فقال: أقم على هذا كتاب الله، قال: أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بل شهيد، قال: قد أديت الشهادة، فصمت الجارود حتى غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حد الله، فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود أنا أنشدك الله، فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسؤنك، فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا، فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة فأرسل إلى هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادك: فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: لم؟ قال قدامة قال الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية، فقال عمر: إنك أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك، ثم أقبل عمر على الناس، فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة، فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر: لأن يلقى الله على السياط أحب إلي من أن يلقى الله وهو في عنقي، ائتوني بسوط تام، فأمر عمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره، فحج، وحج قدامة معه مغاضبا له، فلما قفلا من حجهما، ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه، فقال: عجلوا علي بقدامة فائتوني به إني لأرى أن آتيا أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك، فلما أتوه أبى أن يأتي، فأتى عمر إليه، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما. (عب وابن وهب هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى بطوله كتاب الأشربة والحد فيها. (8/316) ص). 13751- عن أيوب بن أبي تميمة قال: لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون. (ن). 13752- عن أنس أن أيتاما ورثوا خمرا، فسأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أنجعله خلا؟ قال: لا. (ش م د ت). 13753- عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن النساء يتمشطن بالخمر فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤسهن الحاصة (الحاصة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه. النهاية (1/397) ب). (عب). 13754- عن نافع أن ابن عمر وجد في بيته ريح السوسن (السوسن: نبات طيب الرائحة الواحدة سوسنة) فقال: أخرجوه رجس من عمل الشيطان. (عب). 13755- عن ابن عمر أن غلاما له سقى بعيرا له خمرا فتواعده. (عب). 13756- عن وائل أن رجلا يقال له: سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء. (عب). {حكم المسكر} 13757- عن عمر قال: إياكم والأحمر من اللحم والنبيذ، فإنهما مفسدة للمال مرقة للدين. (ابن أبي الدنيا في ذم المسكر هب). 13758- عن عمر قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. (مالك هب) وقال وصله بعض الضعفاء ورفعه ليس بشيء. 13759- عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء (الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. وبعض العرب يسمى الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها.انتهى.المختار من صحاح اللغة (314) ب)، وإني سائل عما يشرب إن كان يسكر جلدته الحد، فجلده عمر الحد [تاما]. (مالك والشافعي عب وابن وهب وابن جرير ق). 13760- عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، ما المسكر؟ قال: إناؤك الذي تسكر منه. (ابن مردويه وفيه المسيب بن شريك متروك). 13761- عن ابن عمر قال: ما أسكر منه الفرق (الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلا وقد يحرك. المختار من صحاح اللغة (393) ب) فاللحسة منه حرام. (عب). 13762- عن ابن عمر قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. (مالك عب). 13763- عن أبي ذر قال: من شرب مسكرا من الشراب فهو رجس رجس رجس ورجس صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الثالثة أو في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. (عب). 13764- عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع (البتع: البتع بسكون التاء: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرك التاء كقمع وقمع. النهاية (1/94) ب) فقال: كل شراب مسكر فهو حرام. (عب). 13765- عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي الشراب في الإناء الضاري (الإناء الضاري: هو الذي ضرى بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا. النهاية (3/87) ب). (عب). 13766- عن سعيد بن جبير قال: من شرب مسكرا لم يقبل الله منه صلاة ما كان في مثانته (المثانة: وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف فإذا كان لا يمسك بوله فهو أمثن. النهاية (4/297) ص) منه قطرة، فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي صديد أهل النار وقيحهم. (عب). 13767- عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية الخمر وهو يخطب الناس على المنبر، فقال رجل: فكيف بالمزر (المزر: المزر بالكسر: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: من الشعير أو الحنطة. النهاية (4/324) ب) يا رسول الله؟ قال: وما المزر؟ قال: الشراب يصنع من الحب قال: يسكر؟ قال: نعم قال: كل شراب مسكر حرام. (عب). {الأنبذة} 13768- عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر (الجر: الجر والجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشدة والتخمير. النهاية (1/260). الدباء: هي القرعة اليابسة. المزفت: هو المقير. تحفة الأحوذي (5/610) ب) وعن الدباء وعن المزفت. (ط حم ن ع ابن جرير ص). 13769- عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. (ص ن ق). 13770- عن عمر قال: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر. (عب ش حم في الأشربة). 13771- عن أسلم قال: النبيذ الذي يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية وينقع له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه دردي (دردى: الدردي هو الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان.انتهى.النهاية (2/112) ب). (ابن أبي الدنيا في ذم المسكر ق). 13772- عن عمر قال: إنا لنشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء. (ش). 13773- عن مجاهد قال: قال عمر: إني رجل معجار (معجار، لعله مجعار البطن لأنه ورد في النهاية لابن الأثير (1/275) ما يلي: ومنه حديث عمر رضي الله عنه "إني مجعار البطن" أي يابس الطبيعة. مسعار: ما تحرك به النار من آلة الحديد يصف نفسه بالمبالغة في الحرب والنجدة. النهاية (1/367) ب) البطن أو مسعار البطن، فأشرب هذا السويق، فلا يلاومني وأشرب هذا اللبن فلا يلاومني وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني. (ش). 13774- عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامل له على الكوفة، أما بعد، فإنه أتي إلي بشراب من الشام من عصير العنب قد طبخ وهو عصير قبل أن يغلي حتى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، فذهب شيطانه وريح جنونه، وبقي حلوه وحلاله فهو شبيه بطلاء الإبل فمر من قبلك فليتوسعوا به في شرابهم والسلام. (ابن خسرو). 13775- عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما قدم شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك من هذا الشراب شيء ما لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث فأتوا به عمر، فأدخل أصبعه فيه، ثم رفعها فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. (مالك هق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الأشربة باب جامع تحريم الخمر رقم (14) ص). 13776- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: كنت مع عمر بن الخطاب بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده، فقال عمر: إن المسلمين إذا دخلوا أرضا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا الماء القراح (الماء القراح: بالفتح: الذي لا يشوبه شيء.انتهى.المختار من صحاح اللغة (416). ب) فلا بد لهم مما يصلحهم، فقالوا: إن عندنا شرابا نصلحه من العنب شيئا يشبه العسل، قال: فأتوا به فجعل يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل، فقال: كأن هذا طلاء الإبل، فدعا بماء فصبه عليه، ثم خفض فشرب منه وشرب أصحابه وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه فرزقوهم منه، فلبث ما شاء الله، ثم إن رجلا خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم، وقالوا: سكران، فقال الرجل: لا تقتلوني فوالله ما شربت إلا الذي رزقنا عمر، فقام عمر بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر لست أحل حراما ولا أحرم حلالا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فرفع الوحي، فأخذ عمر بثوبه فقال: إني أبرأ إلى الله من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه، فإني أخاف أن يدخل الناس فيه مدخلا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام فدعوه. (ابن راهويه). 13777- عن عمر بن الخطاب قال: لأن أشرب قمقما من ماء محمى يحرق ما أحرق، ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. (عب وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وابن جرير). 13778- عن الزهري أن عمر بن الخطاب أتي وهو بطريق الشام بانائين فيهما نبيذ فشرب من أحدهما وعدل عن الأخرى، فأمر بالأخرى فرفعت فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة فذاقه وقال: اكسروا بالماء. (حب). 13779- عن ابن جريج أخبرني إسماعيل أن رجلا عب (عب: العب: شرب الماء من غير مص كشرب الحمام والدواب وبابه رد المختار (1/323) ب) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه، قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر ابن الخطاب في المزاد وهو عامل له على مكة، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، فدعا به عمر فوجده شديدا، فصنعه في أجفان (أجفان: لعله في جفان لأن جفن العين يجمع على أجفان، وأما الجفنة كالقصعة فجمعها جفان وجفنات بالتحريك، والمراد هنا الجفان لا الأجفان الصحاح للجوهري (5/2092) ب) فأوجعه بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس. (عب). 13780- عن ابن المسيب قال: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: هكذا فاشربوه. (عب ق). 13781- عن أسلم قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بطلاء وهو مثل عقيد (عقيد الرب: يقال: عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد. وعقد الرب وغيره، أي غلظ فهو عقيد. وأعقدته أنا وعقدته تعقيدا. قال الكسائي: يقال للقطران والرب ونحوه: أعقدته حتى تعقد. الصحاح للجوهري (1/507). بالمخوض: المخوض للشراب كالمجدع للسويق. وقوله يخاض من الخضخضة وهي تحريك الماء ونحوه، وقد خضخضته فتخضخض. الصحاح للجوهري (3/1074/1075) ب) الرب إنما يخاض بالمخوض خوضا، فقال عمر: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه. (عب ق كر). 13782- عن سفيان بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء فسأله رجل عن الطلاء فقال: كان عمر يرزقنا الطلاء نجدحه (نجدحه: الجدح: أن يحرك السويق بالماء ويخوض حتى يستوى.انتهى.النهاية (1/243) ب) في سويقنا ونأكله بادمنا وخبزنا، قال: ليس بباذقكم (بباذقكم: بفتح الذال: الخمر، تعريب باذه، وهو اسم الخمر بالفارسية. النهاية (1/111) ب) الخبيث. (عب). 13783- عن ابن سيرين قال: كتب لنوح من كل شيء اثنان أو قال: زوجان، فأخذ ما كتب له فضلت عليه حبلتان (حبلتان: الحبلة بفتح الحاء والباء، وربما سكنت: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. النهاية (1/334) ب) فجعل يلتمسهما فلقيه ملك، فقال: ما تبغي قال: حبلتين قال: إن الشيطان ذهب بهما، قال الملك: أنا آتيك به وبهما فجاء الملك به وبهما، قال له: إنه لك فيهما شريك فأحسن مشاركته، قال: لي الثلث وله الثلثان، قال الملك: أحسنت وأنت محسان، إن لك أن تأكل عنبا وزبيبا وخلا تطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال ابن سيرين: فوافق ذلك كتاب عمر ابن الخطاب. (عب). 13784- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر أما بعد، فإنه جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذي فيه خبث الشيطان وريح جنونه، وبقى ثلثه فاصطبغه (فاصطبغه: الصبغ والصبغة: ما يصبغ به، والجمع أصباغ والصبغ أيضا: ما يصطبغ به من الادام. ومنه قوله تعالى: "وصبغ للأكلين". الصحاح للجوهري (4/1322) ب) وأمر من قبلك أن يصطبغه. (عب وأبو نعيم في الطب) ورواه (خط) في تلخيص المتشابه عن الشعبي عن حيان الأسدي قال: أتانا كتاب عمر فذكره بلفظ ذهب شره وبقي خيره فاشربوه. 13785- عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر إلى عماله أن يرزق الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. (عب وأبو نعيم في الطب). 13786- عن ابن نياق قال: قدم عمر فإذا عليه قميص كرابيس وسخ قد كاد ينقطع من الوسخ، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أغسل قميصك هذا؟ قال: بلى إن شئت فدعوت بقميص قبطي فلبسه فلما وجد لينه قال: ويحك يا ابن نياق، ائتني بقميصي فجئته به ولم يجف بعد، فذهبت أدخله بيتا فرأى فيه صورة فأبى أن يدخله، أتيته بعسل فشربه، فقال: إن هذا لا يسع الناس فهل من شراب يسع الناس، فاتيته بطلاء قد طبخ على الثلثين فنظر إليه فقال: ما أشبه هذا بطلاء الإبل، ثم سقى رجلا منه فشربه فقال: أتجد دبيبا أتجد شيئا، قال: لا، ثم ثنى فقال: أتجد شيئا؟ قال: لا، ثم ثلث فقال: أتجد شيئا؟ قال: لا، قال: قم فامش فمشى حتى رجع فقال: أتجد دبيبا أتجد شيئا؟ قال: لا، قال: نعم ارزق الناس من هذا وكتب إلى سعد بالكوفة. (كر). 13787- عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. (حم خ م (رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ رقم (42) ص) ن وأبو عوانة والطحاوي ع حل) قال أحمد ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. 13788- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفت. (ع). 13789- عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت والجعة. (حم د (رواه أبو داود كتاب الأشربة باب حديث وفد عبد القيس رقم (3679) وقال المنذري: وأخرجه النسائي، والجعة: بكسر الجيم وفتح العين المهملة قال الخطابي: قال أبو عبيد: هي نبيذ الشعير. عون المعبود شرح سنن أبي داود (10/162) ص) ن وابن أبي عاصم وابن منده ق ص). 13790- عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي (والقسي: بوزن الشقي: الدرهم الردئ والشيء المرذول. النهاية (4/63) والميثرة: الميثرة بالكسر: مفعلة من الوثارة. يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطيء لين. وأصلها: موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. النهاية (5/150) ب) والميثرة والجعة. (ت (رواه الترمذي كتاب الأدب - باب جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي رقم (2808) وقال حديث حسن صحيح. وقال أبو الأحوص: عن الجعة: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير ص) ن وابن منده في غرائب شعبة ق ص). 13791- عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أنهى عن الدباء والحنتم والمزفت والميسر. (ن). 13792- عن علي أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. (أبو نعيم). 13793- عن علي أنه كان له دنان صغار من الطلاء، وكان يرزقهن المسلمين. (أبو نعيم). 13794- عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادى في القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت. (ش). 13795- عن عمر قال: اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية فإنه يقيم الصلب ويهضم ما في البطن وإنه لم يغلبكم ما وجدتم الماء. (ش). 13796- عن عمر قال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. (حم في الأشربة). 13797- عن ميمون بن مهران أن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما، فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين، قال: حسن، ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي قال: حسن، ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم، فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين، فعلا رأسه بالدرة، ثم صعد المنبر فقال: إياكم والأحمرين اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال. (أبو نعيم في حديث عبد الملك بن حسن السقطي). 13798- عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن ابن عمر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عن نبيذ الجر. (العاقولي في فوائده). 13799- عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والحنتم. (هناد بن السري في حديثه). 13800- عن هانيء مولى عثمان قال: شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة بحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة. (عب). 13801- عن علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: إني لست أحسن القضاء، فوضع يده على صدري ثم قال: اللهم اهده للقضاء، ثم قال: علمهم الشرائع والسنن وانههم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. (خلف بن عمر والعكبري في فوائده). 13802- عن علي انه كان يشرب نبيذ الجر الإبيض. (ابن جرير). 13803- عن أم موسى سرية علي قالت: كان علي ينبذ له في الجر الأخضر. (ابن جرير). 13804- عن ابن أبزي عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال: اشرب الماء واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت (نجعت به: أي سقيته في الصغير وغذيت به. النهاية (5/22) ب) به، قلت لا توافقني هذه الأشربة، فالخمر إذا تريد. (عب). 13805- عن عنبسة بن سعيد عن الزبير بن عدي عن أسيد الجعفي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إلى أهل الطائف، إن نبيذ الغبيراء حرام. (العسكري في الصحابة). 13806- عن الحكم بن عيينة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين قال: كتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم كما يسكر الخمر من التمر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل شراب أسكر حرام والمزفت حرام والنقير حرام والحنتم حرام، فاشربوا في القرب وشدوا الأوكية، فاتخذ الناس في القرب ما يسكر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس فقال: إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النار، ألا إن كل مسكر حرام، وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. (أبو نعيم) وقال الحكم عنه مرسلا. 13807- عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. (عب). 13808- عن أنس قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من تهامة يقال له: معافي بن زيد الحرسي فقال له: ما تقول في النبيذ؟ فذكر الحديث. (ابن النجار). 13809- عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا. (ابن النجار). 13810- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما. (ن). 13811- عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والبر والتمر جميعا. (ش خ م ن). 13812- عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ فيه نبذ له في تور (تور: هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (1/199) ب) من حجارة. (عب). 13813- عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والبسر والرطب يعني أن ينبذا جميعا. (عب). 13814- عن جابر قال: البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا. (عب). 13815- عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين التمر والزبيب نبيذا، قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير عن جابر مثل قول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج: قلت لعطاء: أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت غير البسر والرطب والزبيب والتمر، قال: لا، إلا أن أكون نسيت. (عب). 13816- عن جابر قال: قال عباس بن عبد المطلب: يا رسول الله أسقيك نبيذ خاصة أو نبيذ عامة. (كر ن). 13817- عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. (كر). 13818- عن دلجة بن قيس (دلجة بن قيس: لا تصح له صحبة روى حديثه المسيب بن واضح، وقال ابن الأثير في أسد الغابة عند ترجمته رقم (1516) وسرد الحديث بنصه وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم. أسد الغابة (2/162) ص): أن رجلا قال للحكم الغفاري: أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير وعن المقير وعن الدباء وعن الحنتم (الحنتم: هي جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. النهاية (1/448) ب)؟ قال: نعم، وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك. (الحسن ابن سفيان وأبو نعيم). 13819- عن ابن الرائسي عن أبيه وكان من أهل هجر، وكان فقيها قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بصدقة عملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تهامة حارة، فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا فقال: اذهبوا فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا ما أوكي (أوكي: الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما، والمعنى؛ ولا تشربوا ما شد سقاؤه على إثم. النهاية (5/222) ب) سقاؤه على إثم. (طب). 13820- عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الجر الأخضر يعني النبيذ في الجر، قال والأبيض؟ قال: لا أدري. (عب). 13821- عن عبد الله بن جابر قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت. (حم طب وأبو نعيم وابن النجار). 13822- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والزبيب جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خلط التمر والزبيب. (ش م ن). 13823- وعنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. (عب). 13824- وعنه قال: صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته نادى رجلا فقيل: يا رسول الله إن هذا رجل شارب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال: ما شربت؟ قال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر حتى إذا بلغ (إذا بلغ: أي قارب أن يكون خمرا، يقال: بلغ المكان إذا وصل إليه وكذا إذا شارف عليه، ومنه قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" أي: قاربنه، وبلغ الغلام: أدرك، وبابهما دخل. المختار (46) ب) فشربته فقال النبي صلى الله عليه سلم: يا أهل الوادي ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر والأخضر والأسود والأبيض منه، لينتبذ أحدكم في سقاء فإذا خشيه فليشججه (فليشججه: هو من شج الشراب إذا مزجه بالماء. النهاية (2/445) ب) بالماء. (عب). 13825- وعنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في جر أو في قرعة أو في جرة من رصاص أو في جرة من قوارير وأن لا ينتبذوا إلا في سقاء يوكى عليه. (عب). 13826- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء. (عب). 13827- عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر قال: حرام فأخبرت بذلك ابن عباس، قال: صدق، ذلك ما حرم الله ورسوله، قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء من مدر (مدر: المدر هو الطين المتماسك، لئلا يخرج منه الماء. النهاية (4/309) ب). (عب). 13828- عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية قال: نهى عن الحنتم وعن الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة وعن النقير وهي النخلة تنسج نسجا (تنسج نسجا: جاء في معظم نسخ مسلم بالحاء، وفي الترمذي بالجيم، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (3/165): ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ "تنسج" بالجيم. قال القاضي وغيره: هو تصحيف وعلى رواية الحاء "تنسح نسحا" معناه: أن ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر. النهاية (5/47) ب) وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو النقير وأمر أن يشرب في الأسقية. (عب) (والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ رقم (57). وهكذا: تنسح نسحا اي تقشر ثم تنقر فيصير نقيرا وبسين وحاء مهملتين هو في معظم الروايات. راجع صحيح مسلم (3/1583) ص). 13829- عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأسرعت فلم أنته إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال؟ فقالوا: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما. (عب). 13830- عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال: أجمع بين التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: لم؟ قال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: لم؟ قال: سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن ينظروا ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزبيب، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده. (عب). 13831- عن ابن عمر قال: نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. (عب). 13832- عن ابن عمر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل أصاب من الشراب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي شراب هو؟ قال: نبيذ زبيب يا رسول الله وقد كاد ينكسر لسانه ومعه عقله فأمر به فجلد أربعين سوطا. (ابن جرير). 13833- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إن لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا، فأمر به فضرب الحد ونهى عنهما أن يخلطا. (ابن جرير). 13834- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا سكران من نبيذ التمر. (ابن جرير). 13835- عن عمر قال: الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحله. (ابن جرير). 13836- عن ابن عمرو قال: جاء قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا ننبذ النبيذ ونشربه على غدائنا وعشائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبذوا وكل مسكر حرام، قالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء؟ فقال: حرام ما أسكر كثيره. (كر). 13837- وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقيل له: ليس كل الناس يجد سقاء فأذن في الجر غير المزفت. (عب). 13838- عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن مسعود أنه ذكر عنده تحريم النبيذ فقال: قد شهدنا تحريمه كما شهدتم، وشهدنا تحليله فحفظنا ونسيتم. (ابن جرير). 13839- عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. (ش). 13840- عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير قالوا: يا رسول الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم الجذع ينقر وسطه، ولا الدباء ولا الحنتمة وعليكم بالموكي. (عب) (الحديث رواه أبو داود بلفظه كتاب الأشربة باب وفد عبد القيس رقم (3677 و 3678) ومر الحديث مع عزوه رقم (13284) ص). 13841- وعنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءكم وفد عبد القيس ولا نرى شيئا فمكثنا ساعة، فإذا قد جاؤوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبقي معكم شيء من تمركم أو قال من زادكم؟ قالوا: نعم فأمر بنطع فبسط ثم صبوا فيه بقية تمر كان معهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل يقول لهم: تسمون هذا التمر البرني (البرني: ضرب من التمر. انتهى.المختار من صحاح اللغة (37). ب)، وهذه كذا وهذه كذا لألوان التمر؟ قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من المسلمين ينزله عنده ويقرئه ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة ثم دعاهم فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفهموا فحولهم إلى غيره ثم تركهم جمعة أخرى ثم دعاهم، فوجدهم قد قرأوا وتفهموا فقالوا: يا رسول الله، إنا قد اشتقنا إلى بلادنا وقد علم الله خيرا وفقهنا، فقال: ارجعوا إلى بلادكم قالوا: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب نشربه بأرضنا فقالوا: يا رسول الله إنا نأخذ النخلة فنجوبها (فنجوبها: أي نقورها، تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه، إذا قورت جيبه. الصحاح للجوهري (1/104) ب)، ثم نضع التمر فيها ونصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الدباء فنضع فيه التمر، ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، قال وماذا؟ قالوا: نأخذ هذا الحنتمة فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الحنتم وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث (يلاث: أي يعصب، يقال: لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا أي عصبها الصحاح للجوهري (1/291) ب) على أفواهها، فإن رابكم فاكسروه بالماء. (عب) (الفقرة الأخيرة من هذا الحديث رواها أبو داود في كتاب الأشربة باب حديث وفد عبد القيس رقم (3676). وهكذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة (58). وكتاب الإيمان رقم (26 و 18). ومعنى يلاث: بضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة: أي يلف الخيط على أفواهها ويربطه به. عون المعبود شرح سنن أبي داود (10/160) ص). 13842- عن أبي قتادة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهو (الزهو: البسر الملون، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. وأهل الحجاز يقولون: الزهو، بالضم. المختار من صحاح اللغة (221) ب) والرطب أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وقال: ينبذ كل واحد منهما وحده. (عب). 13843- عن أبي موسى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش. فقال: اضرب بهذا الحائط فإنه لا يشرب هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي لفظ: فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. (ع طب حل ق كر). 13844- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. (عب). 13845- وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. (عب). 13846- عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه كان لا يرى بنبيذ الجر الأخضر بأسا، ويقول: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار الحمر المزفتة وليست بجراركم الخضر. (ابن جرير). 13847- عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام فتحينت فطره بنبيذ صنعته في الدباء، فلما كان المساء جئت به أحملها إليه فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله علمت أنك تصوم هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ، قال: ادنه مني يا أبا هريرة، فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. (كر). 13848- عن أميمة قالت: سمعت عائشة تقول: أتعجز إحداكن ان تأخذ كل عام جلد أضحيتها تجعله سقاء تنبذ فيه، منع نبي الله صلى الله عليه وسلم أو قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر أن ينتبذ فيه وعن وعائين آخرين إلا الخل. (عب). 13849- عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. (خط في المتفق). 13850- عن عقبة بن حريث قال: قعدنا إلى سعيد فذكرنا له حديث ابن عمر في نبيذ الجر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر فنهاهم عنه. (ابن جرير). 13851- عن عكرمة قال: شق النبي صلى الله عليه وسلم المشاعل يوم خيبر وذلك أنه وجد أهل خيبر يشربون فيها. (عب). 13852- عن عكرمة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقد نبذوا لصبي لهم في كوز فأهراق الشراب وكسر الكوز. (عب). 13853- عن محمد بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله قال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم، قال: فانههم عنه قال نهيتهم ولم ينتهوا قال: فمن لم ينته منهم في الثالثة فاقتله. (عب). 13854- عن مجاهد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في كل شيء بطبق. (عب). 13855- عن مجاهد قال: عمد النبي صلى الله عليه وسلم السقاية سقاية زمزم فشرب من النبيذ فشد وجهه ثم أمر به فكسر بالماء، ثم شربه الثانية فشد وجهه ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء ثم شرب. (عب). 13856- عن ابن الديلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا منك بعيد وأنا أشرب شرابا من قمح فقال: أيسكر؟ فقلت: نعم، قال: لا تشربوا مسكرا فأعاد ثلاثا قال: كل مسكر حرام. (خ في تاريخه كر). 13857- عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كروم وأعناب وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها؟ قال: تتخذونه زبيبا، قال: فنصنع بالزبيب ماذا يا رسول الله؟ قال: تنقعونه على غدائكم فتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم فتشربونه على غدائكم، قلت يا رسول الله أفلا نتركه حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في الدنان واجعلوه في الشنان (الشنان: الشن والشنة: القزبة الخلق، وجمع الشن شنان. المختار من صحاح اللغة (276) ب) وأنه إن تأخر عن عصره صار خلا، قلت: يا رسول الله نحن ممن قد علمت ونحن بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله، قلت حسبنا يا رسول الله. (البغوي كر). 13858- عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أصحاب أعناب وكروم وخمر، فإن الله قد حرم الخمر فما نصنع؟ قال: زببوه، قال: فما نصنع بالزبيب، قال: انقعوه في الشنان وانقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم قال: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في القلال ولا في الدباء، واجعلوه في الشنان فإذا أتى عليه العصران عاد خلا قبل أن يعود خمرا. (كر). 13859- عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب فقلنا: يا رسول الله قد علمت من نحن فإلى من نحن؟ قال: إلى الله ورسوله، قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فما نصنع بها؟ قال: زببوها، قلنا يا رسول الله فما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، ولا تنبذوا في القلل وانبذوا في الشنان فإنه إن تأخر عن عصره صار خلا. (ابن منده كر) (الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة - باب في صفة النبيذ رقم (3692) ص). 13860- عن عائشة أنه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجر الأخضر. (ابن جرير).
|